أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل أحد الأشخاص حول سبب عدم إخراج الصحابة والتابعين زكاة الفطر نقدًا، وذكرت أن هذا الأمر ليس دقيقًا تمامًا، حيث إن العديد من الصحابة والتابعين سمحوا بإخراج زكاة الفطر بالقيمة النقدية، ومن بينهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل والحسن بن علي رضي الله عنهم.
كما أضافت أن البخاري ذكر في صحيحه أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَة”، وهذا يعني أنه كان يأخذ من أهل الزكوات ما يلبي احتياجات الفقراء والمساكين بدلاً من الالتزام بنوع معين من الزكاة.
وأشارت إلى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز والإمام طاوس والإمامان الثوري والبخاري أيدوا أيضًا جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وبالتالي فإن إخراج الزكاة نقدًا يعد جائزًا شرعًا إذا كان يتماشى مع احتياجات الفقراء والمساكين.

