قالت دار الإفتاء المصرية إن زكاة الفطر لا تُفرض على الميت إذا توفي قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، وأوضحت أن وجوب الزكاة يبدأ عند غروب الشمس في آخر يوم من الشهر، لذا من توفي قبل ذلك لا تجب عليه زكاة الفطر.

إخراج زكاة الفطر نقدًا

في سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار أحد المتابعين حول سبب عدم إخراج الصحابة والتابعين زكاة الفطر نقودًا، وأكدت أن هذا ليس دقيقًا تمامًا، حيث أباح العديد من الصحابة والتابعين إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ومن بينهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم.

كما أضافت أن البخاري في صحيحه نقل عن معاذ رضي الله عنه قوله لأهل اليمن “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَة”، مما يعني أنه كان يأخذ من أهل الزكوات ما يتناسب مع احتياجات الفقراء بدلاً من الالتزام بنوع معين من الزكاة.

وأوضحت أيضًا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز والإمام طاوس والإمامان الثوري والبخاري أقروا بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وبالتالي فإن إخراج الزكاة نقدًا جائز شرعًا إذا كان يلبي احتياجات الفقراء والمساكين.