تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث يمثل رئيس مجلس أمناء مؤسسة تهتم بحماية الحيوان، وطالب بإلزام الدولة بإصدار تشريع شامل ينظم حماية الحيوانات. المحامي أكد أن المدعين يعملون في هذا المجال بموجب تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مما يمنحهم مصلحة مباشرة في القضية، حيث أن غياب التشريع المناسب يعوق جهودهم في حماية الحيوانات والتصدي للتعديات عليها.
الدعوى أشارت إلى أن عدم إصدار قانون لحماية الحيوان منذ صدور الدستور يُعتبر قرارًا إداريًا سلبيًا، مما يتيح الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك استنادًا إلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا بمثابة قرار إداري.
كما ذكرت الدعوى أن المادة 45 من الدستور تلزم الدولة بحماية الحيوان، لكن هذا الالتزام لم يُنفذ فعليًا بسبب عدم صدور قانون ينظم ذلك، رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، مما يعد تعطيلًا لنص دستوري يجب أن يُنفذ.

