تقدم محامٍ بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث طالب بوقف تنفيذ قرار استمرار نقيب المهن التمثيلية في منصبه، وطلب عزله وإعادة تشكيل مجلس النقابة.

في الدعوى رقم 44048 لسنة 80 شق عاجل، أشار المحامي إلى أن النقابات المهنية تُعتبر من أشخاص القانون العام، وأن قراراتها تخضع لرقابة القضاء الإداري وفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الذي يمنح المحاكم الإدارية الحق في النظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.

كما أوضح أن القانون رقم 35 لسنة 1978 الذي ينظم النقابات الفنية، يلزم نقابة المهن التمثيلية بالحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع وصون مكانة المهنة الفنية، بالإضافة إلى تنظيم العمل الفني وحماية العاملين فيه.

وأشار المحامي إلى أن نقيب النقابة سمح بمشاركة سيدة تدعى رحمة سيد عبد الخالق، المعروفة بـ”رحمة محسن”، في أعمال فنية رغم الجدل الواسع الذي أثارته مؤخرًا بعد تداول مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره مساسًا بالآداب العامة.

وأكدت الدعوى أن هذه الواقعة أثارت ردود فعل مجتمعية كبيرة، خاصة مع انتشار معلومات تفيد بوجود قضايا سابقة تتعلق بها، وأيضًا كونها مجنيًا عليها في إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، وأن استمرار النقيب في منصبه رغم هذه الوقائع يُعتبر إخلالًا بواجبات النقابة في حماية سمعة المهنة، مشيرًا إلى أن حسن السمعة يُعد من أهم شروط تولي المناصب العامة، وأي سلوك يُؤثر على ثقة المجتمع في المهنة يستوجب المساءلة.

طالبت الدعوى بقبولها شكلاً، ووقف تنفيذ قرار استمرار نقيب المهن التمثيلية بشكل عاجل، ثم الحكم بعزله من منصبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تشكيل مجلس النقابة.