يستمر تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والبازارات ومسارح المنوعات والديسكوهات عند الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر، كما تم مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

الفئات المستثناة من القرار

استثنى القرار بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، وأيضًا مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت السياحية والمحلات على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة. كما تم استثناء الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

مواعيد استثنائية خلال الأعياد

وفي سياق المناسبات، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد ساعات العمل لتغلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور في الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الإثنين 13 أبريل 2026، بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات. كما تقرر أن تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

متابعة التنفيذ

تبدأ وزارتا التنمية المحلية والبيئة تنفيذ حملات رقابية مكثفة اعتبارًا من السبت لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان تحقيق الانضباط العام.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى خفض استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة الليلية، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق والأنشطة الترفيهية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

دعوة للالتزام

دعت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المحلات وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية دعمًا لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الصالح العام.

مقارنة بالمواعيد السابقة

كانت الدولة قد أقرت مواعيد استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لعام 1447هـ، حيث امتدت ساعات العمل بالمحال والمولات والمطاعم والكافيهات حتى الساعة الثانية صباحًا يوميًا، مع استمرار خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، بينما التزمت الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق ومحطات الوقود، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020.