قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز منع جميع الوسائل الإعلامية من نشر أي مقاطع تتعلق بحادثة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر في الإسكندرية، حيث أكد المجلس على ضرورة احترام حرمة الوفاة وعدم التصريح باسم المتوفاة، وذلك تطبيقًا للأكواد المهنية التي أصدرها، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار الذي صدر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.
كما قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحذف أي مقاطع مصورة تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي مخالفة لهذا القرار، وكلف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ “جرائم الإنترنت” هذه المخالفات التي تمس حرية الحياة الخاصة، حيث وضع القانون عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لضبط سلوك الأفراد والحفاظ على خصوصياتهم.
تنص المادة (25) من القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية: الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة
أما المادة (26) من القانون ذاته فتشير إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس بشرفه أو اعتباره.

