أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، قرارًا يتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج مواسير وأنابيب مجوفة، حيث تشمل هذه الأنابيب حديد صب بأقطار تتراوح بين 100 ملم و1000 ملم ومواصفات فنية K9 وC Class إلى C40، وهذه الأنابيب تُستخدم في شبكات المياه وصرف الأمطار والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الري وإطفاء الحريق، وتأتي هذه الواردات من جمهورية الهند.

تفاصيل القرار الجديد

تم نشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى، وستطبق هذه الرسوم على واردات المنتج لمدة خمس سنوات تبدأ من 4 أغسطس 2026، كما يتضمن القرار توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية، والتي تتراوح بين 16.96% و29.94% حسب الجدول المرفق بالقرار والذي يوضح الرسوم بشكل تفصيلي.

جاء هذا القرار في إطار نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة داخل السوق السعودي، ويستند إلى نتائج التحقيق النهائي الذي بدأ في 23 يوليو 2025، والذي جاء نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وذلك وفقًا لنظام المعالجات التجارية ولائحته التنفيذية.

يمكن للراغبين في معرفة المزيد عن قرار فرض الرسوم والإعلان العام زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط gaft.gov.sa والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.

تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز المكاسب التجارية للمملكة والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، مما يسهم بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.