نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 19/03/1448هـ والذي يتناول كيفية التعامل مع العقود الاستثمارية المتعلقة بالعقارات البلدية التي يتم نقلها من وزارة البلديات والإسكان إلى جهات أخرى بناءً على أدوات نظامية.
بموجب هذا القرار، الجهة التي تستلم العقار البلدي ملزمة بالاستمرار في العقد الاستثماري القائم إذا كان موجودًا، أو تعويض المستثمر عن أي أضرار تنشأ نتيجة إلغاء العقد.
كما تم تكليف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهات أخرى.
الهيئة ستقوم برفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، مما سيساعد في وضع إطار واضح لتقدير الأضرار ومعالجة الآثار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية في هذه الحالات.
هذا القرار جاء بعد مراجعة المعاملة المرسلة من الديوان الملكي برقم 54302 بتاريخ 6/7/1447هـ، والتي تضمنت خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 بتاريخ 25/6/1447هـ، بشأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.
كما تم الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 15/11/1392هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ، بالإضافة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 بتاريخ 29/6/1441هـ.
القرار استند أيضًا إلى المذكرتين رقم (4116) بتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) بتاريخ 3/3/1448هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وكذلك التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) بتاريخ 10/1/1448هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) بتاريخ 14/3/1448هـ.

