أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة الناس، أن الزوجة يجوز لها شرعًا أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان من الفقراء أو المستحقين للزكاة.
وأشار إلى أن الزكاة تقوم على مبدأ “تمليك المال للفقير”، وبالتالي فإذا أعطت الزوجة مالها لزوجها المستحق فقد خرج المال من ملكها إلى مستحقه شرعًا.
وأضاف أن من صور الجواز أن الزوج قد ينفق هذا المال على الأسرة من طعام وشراب وعلاج ونحو ذلك، وهو ما يعود بالنفع على الزوجة نفسها، مؤكدًا أن هذا لا يؤثر على صحة الزكاة ما دام المال قد وصل إلى مستحقه أولًا.
واستند أمين الفتوى إلى ما ورد في السنة النبوية، حيث جاءت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي ﷺ وسألته عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأذن لها بذلك لأنه كان فقيرًا وله عائلة تحتاج إلى النفقة.
وأكد أن هذا الحكم خاص بالزوجة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، لأن الزوج مُلزم شرعًا بالإنفاق على زوجته، وبالتالي لا تُعد الزوجة من مصارف الزكاة بالنسبة له.

