جدول المحتوى
.
أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار، يوم الأحد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة له، على أن يبدأ تنفيذ القرار بدءاً من يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 ويستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.
تخفيف الأعباء على أصحاب العمل
وأكد الوزير أن الهدف من القرار يتمثل في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتحفيزهم على إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية خلال الفترات السابقة.
الفئات المستثناة من القرار
وأشار البكار إلى أن القرار لا يشمل العمالة غير الأردنية العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع داخل المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والمناطق الحرة، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل ضمن مهن المهارات المتخصصة.
حملة تفتيشية وإجراءات صارمة بعد انتهاء المهلة
ودعا أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، وأكد أن وزارة العمل ستنفذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات في مختلف القطاعات.وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات الترحيل بحق أي عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه وانقضت أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء تصريح عمله دون تجديده بعد انتهاء فترة القوننة.
الإعفاءات الممنوحة ضمن القرار
تتضمن الحزمة الجديدة من الإعفاءات، إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
كما تتضمن إعفاء كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.وإعفاء كاملاً من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القرار، واستيفاء رسم تصريح العمل الأخير الساري فقط لمدة سنة أو جزء من السنة.
تسهيلات المغادرة النهائية (خروج بلا عودة)
سمح القرار للعمالة الراغبة في مغادرة الأردن نهائياً بالاستفادة من مجموعة من التسهيلات تشمل الإعفاء الكامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة المترتبة عليهم.إلغاء غرامات تجاوز الإقامة بالكامل للعمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك العاملون في المنازل، شريطة تسوية ملف العامل، والسماح للعامل بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.تمكين أصحاب العمل من استخدام العمالة التي استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على مغادرة نهائية وما زالت داخل المملكة، والاستفادة من الإعفاءات الجديدة.
السماح باستخدام عمالة دخلت البلاد لغير قصد العمل
كما نص القرار على السماح باستخدام العمال غير الأردنيين من مختلف الجنسيات الذين دخلوا المملكة سابقاً بغير قصد العمل، وذلك للمرة الأولى.أتاح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة الضوابط، ومنها عدم السماح للعاملين في مهن المهارات المتخصصة بالانتقال إلى مهن أخرى، وعدم السماح بانتقال العمال المستقدمين الذين دخلوا المملكة بعد 25 فبراير/شباط 2025.
أحكام عامة لتسهيل التصويب
تضمنت الأحكام العامة إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل بعد انتهاء أو إلغاء التصريح، والسماح للعمال المبلغ عنهم بالفرار بالاستفادة من القرار دون موافقة صاحب العمل السابق إذا كان التصريح منتهياً منذ أكثر من سنة.كما تتضمن السماح للعمال الذين دخلوا بعقود استقدام انتهت مدتها دون استكمال إجراءات التصريح بالحصول على تصاريح عمل، والسماح باستخدام العامل الموجود داخل المملكة حتى في حال استقدام عامل بديل عنه.
إجراءات خاصة بالعاملين في المنازل
شمل القرار مجموعة من التسهيلات الخاصة بالعاملين في المنازل، أبرزها السماح للعامل المنزلي المتغيب والمبلغ عنه كشخص مفقود، والذي تم استبداله بعامل آخر، بالحصول على تصريح لدى صاحب منزل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، بعد فك تعميم التغيب.كما شمل السماح للعامل المنزلي المتغيب الذي لم يتم استبداله بالانتقال إلى صاحب منزل جديد إذا مضى عامان على واقعة التغيب، والسماح للعاملة التي تزوجت من أردني ثم فقدت وضعها السابق بسبب الطلاق أو الوفاة أو رغبتها بالعودة إلى العمل بالحصول على تصريح جديد.

