اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، وهذه الخطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وتحديد متطلبات الترخيص للمنشآت المعنية، كما أنها تعزز مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري بما يتماشى مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
أهداف اللائحة الجديدة
الهيئة العامة للنقل أوضحت أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تحسين كفاءة فحص وصيانة معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يساهم في رفع جاهزيتها للاستجابة في حالات الطوارئ وحماية الأرواح في البحر.
المتطلبات الفنية والتنظيمية
اللائحة حددت مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لممارسة النشاط، ومن أبرزها ضرورة الاستعانة بفنيين معتمدين، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، كما أنها تتطلب تطبيق نظام للجودة والالتزام بتعليمات الشركات المصنعة واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة حفظ سجلات الأعمال المنفذة وإتاحتها للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
مدة سريان اللائحة
تسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة والمنشآت التي تمارس النشاط داخلها، وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، ودعت الهيئة العامة للنقل المهتمين للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية عبر موقعها الإلكتروني.

