أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من مواسير وأنابيب مجوفة مصنوعة من حديد صب، تشمل الأنابيب ذات الأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم، وفق مواصفة K9 وC Class إلى C40، والتي تُستخدم في شبكات المياه، صرف الأمطار، الصرف الصحي، الري، وأيضًا شبكات إطفاء الحريق، وذلك من جمهورية الهند.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تم نشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى، وستطبق هذه الرسوم على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 4 أغسطس 2026، كما يوجه القرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية بنسب تتراوح بين 16.96% إلى 29.94%، وفق الجدول المرفق في القرار الذي يوضح الرسوم بشكل تفصيلي.
أسباب القرار
يأتي فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق استنادًا إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، ويستند القرار إلى نتائج التحقيق النهائي الذي بدأ في 23 يوليو 2025، بناءً على شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية ولائحته التنفيذية.
المزيد من المعلومات
للاطلاع على تفاصيل قرار فرض الرسوم والإعلان العام، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط gaft.gov.sa للوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
كما أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة العربية السعودية في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

