نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (260) الذي تم إصداره بتاريخ 12/03/1448هـ والذي يوافق على النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء هذا القرار بعد أن ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي تم خلالها الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84549 بتاريخ 23/10/1447هـ والمتعلقة بمشروع النظام الموحد للعمل التطوعي.
بعد مراجعة مشروع النظام والنظام الحالي للعمل التطوعي الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ، تم الاطلاع على عدة مذكرات ومحاضر تتعلق بالموضوع.
كما تم النظر في المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1753/46 م) بتاريخ 17/11/1446هـ، بالإضافة إلى برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية برقم 13547 بتاريخ 27/8/1447هـ، وقرار مجلس الشورى رقم (25/309) بتاريخ 19/10/1447هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء برقم (1925) بتاريخ 18/2/1448هـ.
تقرر ما يلي:
الموافقة على النظام الموحد للعمل التطوعي
أولًا: تمت الموافقة على النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون بصيغته المرفقة مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 5/12/2023م
ثانيًا: سيتم إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة
ثالثًا: سيكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام
رابعًا: سيحل هذا النظام محل نظام العمل التطوعي السابق الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27/5/1441هـ
كما تم إعداد مشروع مرسوم ملكي يتعلق بالبندين الأول والرابع من هذا القرار، وسيكون مرفقًا مع القرار.

