استعرض المستشار الدكتور جورج سامي نقولا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات القبطية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصوص قوانين البابا كيرلس الثالث البطريرك الـ75 من بطاركة كرسي الإسكندرية في القرن الـ13.

واضاف  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات القبطية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال محاضرته باجتماع أسرة القديس بنتينيوس لأساتذة الجامعات، بأن “الأملاك” يعقد بحضور كاهنين شيخين أو قسيس وشمسين رشيدين وبوضع الصليب، ويُقرر المهر ويُكتب مكتوب من ثلاث نسخ تكون إحداها عند مقدم البيعة الشرعية واثنان عند المليكين. ويشترط موافقة المتواصلين إما بأنفسهما إن كان سلطانهما إليهما، وإلا فبوليايتهما وموافقة المحجور عليها لمن هي تحت حجره بأن لا ترد قوله.

وشدد” نقولا” على أنه لا يملك من لم يمض من عمره سبع سنين، وكمال البلوغ الذي يصير به سلطانه إليه خمسة وعشرون سنة وحينئذ يخرج عن ولاية وليه أبًا أو غيره، وأما “الأربون أو العربون” فهو جميع ما دُفع من المهر خاصة، فإن امتنع قابضه من الزيجة رده ومثله، والهدية تُرد بغير ضعف، والمأكول والمشروب لا يُرد البتة. وإن امتنع معطيه عن الزواج سقط كل ما دفعه من مهر وغيره.

واستطرد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه إذا توفت المرأة استرجع الخطيب أو وارثه بعده من مال المرأة أو من أهلها كلما صار إليهم من مهر وهدية من غير ضعف سوى المأكول والمشروب. وإن توفي الرجل ولا وارث له تُرك لها ما صار إليها منه، وإن كان له وارث استرجع جميع ما صار إليها وإلى أهلها من المهر خاصة دون ما سواه.

وبيّن” نقولا”،  أن مدة الأملاك إذا لم يُشترط لها مدة معينة فهي بعد البلوغ سنتان إن كان حاضرًا، وثلاث سنين إن كان مسافرًا، ويمكن المدافعة أربع سنين بحجة ظاهرة مثل مرض أو دين أو غيبة بعيدة. والضرورة القاطعة مثل الجنون والجذام والبرص والمرض القاطع عن التصرف زمانًا طويلًا كالحمى الملازمة، والعمى، والحبس الطويل لا سيما على القتل، أو الفقر الشديد. ومن كان قد علم بذلك قبل عمل الأربون وأخذه ورضي به ثم أراد أن يفسخ فيما بعد فهو الغارم.

واختتم المستشار الدكتور جورج سامي نقولا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات القبطية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  بأن البلوغ للرجال أن يتجاوزوا أربعة عشر سنة وللنساء اثنتي عشر سنة، وفي هاتين المدتين وما بعدهما يكون الزواج ناموسيًا لا فيما قبلهما.